1

العمل Fundamentals Explained

News Discuss 
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٠) وتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٢٦هـ. للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين https://edwinf162vkz6.blogsidea.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story